الشيخ الجواهري

459

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وحدّ اليأس أن تبلغ ) المرأة ( خمسين سنة ) . وقيل : ستّين سنة « 1 » . ( وقيل في القرشية والنبطية : ستين ) وفي غيرهما خمسين « 2 » وقد مضى تحقيق القول في ذلك في كتاب الطهارة فلاحظ وتأمّل . ( ولو كان ) التي لا تحيض ( مثلها تحيض ) بمعنى أنّ انقطاع الدم عنها لأمر لم يعلم حاله ( اعتدّت بثلاثة أشهرإجماعاً ) إن لم تسبقها أقراء ثلاثة لم يكن بين الحيضتين منها ثلاثة أشهر بيض . ( و ) ذلك لأنّ ( هذه تراعي الشهوروالحيض ، فإن سبقت الأطهار فقد خرجت من العدّة ، وكذا إن سبقت الشهور ) [ 1 ] . -

--> ( 1 ) اختاره المصنف في الطهارة من الشرائع 1 : 29 . ونسبه في المسالك ( 9 : 236 ) إلى المنتهى . انظر المنتهى 2 : 171 - 172 . ( 2 ) الوسيلة : 56 . الجامع للشرائع : 44 . القواعد 3 : 138 . ونسبه في المسالك 9 : 235 إلى المتأخرين . ( 3 ) الكافي 6 : 98 ، ح 1 . الوسائل 22 : 185 ، ب 4 من العِدد ، ح 5 . ( 4 ) الوسائل 22 : 184 ، ب 4 من العِدد ، ح 3 . ( 5 ) القواعد 3 : 139 - 140 . ( 6 ) غاية المرام 3 : 239 . المهذب 2 : 320 . ( 7 ) غاية المرام 3 : 239 . المهذب 2 : 320 . ( 8 ) الوسائل 22 : 186 ، ب 4 من العدد ، ح 6 . ( 9 ) أي صحيح الحلبي المتقدم في ص 460 . ( 10 ) انظر الوسائل 22 : 198 ، 201 ، ب 12 ، 14 من العِدد . ( 11 ) القواعد 3 : 139 - 140 .